الشيخ محمد علي الأراكي

21

المسائل الواضحة

الثامن : فيما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثمَّ وجده على خلاف ذلك الوصف ، فللمشتري خيار الفسخ ، وكذا إذا وجد البائع العوض على خلاف ما وصف به ، فللبائع خيار الفسخ أيضا ، ويسمى بخيار الرؤية . التاسع : فيما لو باع شيئا نقدا ولم يقبض الثمن إلى ثلاثة أيام ، ولم يسلم المبيع ، فإذا لم يشترط المشتري تأخير دفع الثمن ، أو تأخير تسليم المبيع ، كان للبائع فسخ المعاملة . نعم لو باع ما يتسارع اليه الفساد بحيث يفسد لو بقي يوما واحدا ، كبعض الفواكه واللحم ، وبقي عنده وتأخر المشتري في تسليم الثمن إلى الليل ، ولم يشترط المشتري تأخير دفع الثمن ، ولا تأخير تسليم المبيع فللبائع الخيار ، ويسمى هذا الخيار بخيار التأخير . العاشر : فيما إذا اشترى شخص حيوانا فله الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد ، كما يثبت الخيار للبائع إذا كان الثمن حيوانا آخر ، ويسمى خيار الحيوان . الحادي عشر : فيما إذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما لو باع حصانا ثمَّ شرد ، فللمشتري حق الفسخ ، ويسمى بخيار تعذر التسليم . وأحكام الخيارات توافيك في المسائل الآتية : مسألة - 2151 : لو كان المشتري جاهلا بالقيمة ، أو غافلا عنها حين العقد ، واشترى بأكثر منها ، فله خيار الفسخ ، وكذلك البائع لو باع بأقل من القيمة مع جهله بها ، أو لغفلته عنها حين العقد ، فله خيار الفسخ ، ويشترط فيه ان يكون التفاوت بما لا يتسامح فيه في مثل هذه المعاملة ، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف . مسألة - 2152 : لا بأس ببيع الشرط ، كبيع الدار التي قيمتها ألف دينار بمأتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى